ميرزا حسين النوري الطبرسي
241
مستدرك الوسائل
[ 15244 ] 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه " . [ 15245 ] 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، ( لم ينبغ ) ( 2 ) له أن يسلط واحدا منهما على ماله " الخبر . [ 15246 ] 6 - المولى الاجل الأردبيلي في حديقة الشيعة : نقلا عن قرب الإسناد لعلي بن بابويه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) عن المجنون ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : " إن كان مؤذيا فهو في حكم السباع ، وإلا ففي حكم الانعام " . 12 - ( باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها ) [ 15247 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
--> 4 - الجعفريات ص 146 . 5 - تفسير القمي ج 1 ص 131 . ( 1 ) النساء 4 : 5 . ( 2 ) في المصدر : " لا ينبغي " . 6 - حديقة الشيعة ص 578 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 57 ح 153 .